calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
أمر ملكي بإعفاء الدكتور محمد الجاسر من منصبه
play icon

أمر ملكي بإعفاء الدكتور محمد الجاسر من منصبه

1442-12-28 الموافق 07-08-2021

الرياض – واس
صدر يوم السبت 28 ذو الحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م، أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ/ 685
التاريخ: 28/ 12/ 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 533) بتاريخ 28/ 7/ 1441هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026