calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ
play icon

الموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

1442-12-27 الموافق 06-08-2021

قرار إداري رقم (24841) وتاريخ 23 /12/ 1442هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناءً على المادة التاسعة والعشرين من قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 11/22/ 1442هـ، والتي تنص على أن “تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ قرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بالصيغة المرافقة.

ثانياً:يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

المحافظ

سهيل بن محمد أبانمي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026