calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
play icon

اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

1442-12-20 الموافق 30-07-2021

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1693) وتاريخ 03 /12/ 1442هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/2021/1/5) وتاريخ 25 /11/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق،،،

وزير النقل والخدمات اللوجستية

صالح بن ناصر الجاسر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026