قرار رقم (715) وتاريخ 3 /12/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60189 وتاريخ 19 /10/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 161172-42-001 وتاريخ 11 /8/ 1442هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 2 /1/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1511) وتاريخ 3 /9/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/157) وتاريخ 14 /10/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7885) وتاريخ 11/11/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8/8/ 1442هـ، الموافق 21 /3/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء