calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م
play icon

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م

1442-12-09 الموافق 19-07-2021

الرياض - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الإثنين 9 ذو الحجة 1442هـ الموافق 19 يوليو 2021م،  بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل بإذن الله، للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026