calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ( ١٨٠ )
play icon

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ( ١٨٠ )

1442-11-15 الموافق 25-06-2021

المواصفات القياسية السعودية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (180) المنعقد بتاريخ 26 /08 /1442هـ الموافق 08 /04 /2021م.

بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 /1431هـ، والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

عليه فقد أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (180) الذي عقد بتاريخ 26 /08 /1442هـ الموافق 08 /04 /2021م اعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية / الإلزامية على النحو التالي:

أولاً: مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية:

1- الوثيقة رقم (ل.ت-32-21-06-02-01) بشأن عدد (1) مواصفة قياسية معدة بلغتين، واعتمادها مواصفة قياسية سعودية اختيارية «جديدة» وهي على النحو التالي:

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”

تنزيل الملف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026