calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 07 /09/ 1439هـ
play icon

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 07 /09/ 1439هـ

1442-12-06 الموافق 16-07-2021

قرار رقم (700) وتاريخ 26 /11/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57590 وتاريخ 6 /10/ 1442هـ، في شأن إضافة ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7411) وتاريخ 22 /10/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «5- يضاف ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير»، وإعادة ترتيب فقرات تلك المادة تبعاً لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026