قرار رقم (700) وتاريخ 26 /11/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57590 وتاريخ 6 /10/ 1442هـ، في شأن إضافة ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7411) وتاريخ 22 /10/ 1442هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «5- يضاف ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير»، وإعادة ترتيب فقرات تلك المادة تبعاً لذلك.
رئيس مجلس الوزراء