calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

1442-12-06 الموافق 16-07-2021

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1442/1/582979) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11/ 1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يستمر العمل بالتراخيص لمقدمي الخدمات البيئية الصادرة من الهيئة العامة للأرصـاد وحماية البيئـة (الملغاة) والهيئة السعوديـة للحيـاة الفطرية (الملغاة) حتى تاريخ انتهائها وتطبق عليها الأحكام الأخرى لهذه اللائحة.

ثالثاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق،،،

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026