calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(126) وتاريخ 1433/4/26هـ
play icon

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(126) وتاريخ 1433/4/26هـ

1442-11-29 الموافق 09-07-2021

قرار رقم (679) وتاريخ 1442/11/19هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41300 وتاريخ 1441/7/4هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رقم 17900/1/1 وتاريخ 1441/7/2هـ، في شأن طلب الموافقة على شمول ذوي الأسرى والعائدين من الأسر ضمن الحالات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 1433/4/26هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 1433/4/26هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1416) وتاريخ 1441/11/30هـ، والمذكرات رقم (620) وتاريخ 1442/4/16هـ، ورقم (1078) وتاريخ 1442/6/29هـ، ورقم (1636) وتاريخ 1442/9/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24-42/40/د) وتاريخ 1442/10/8هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (17397) وتاريخ 1442/9/2هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7559) وتاريخ 1442/10/28هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 1433/4/26هـ، وذلك بإضافة حالة (رابعة) إلى الحالات الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) منه، بالنص الآتي: “الحالة الرابعة: كل من أسر من العسكريين أثناء المعركة، وأمضى في الأسر مدة تزيد على (6) أشهر. ويدخل في ذلك المدنيون الذين يؤسرون أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن”.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026