calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل اسم “وزارة النقل” ليصبح “وزارة النقل والخدمات اللوجستية”
play icon

تعديل اسم “وزارة النقل” ليصبح “وزارة النقل والخدمات اللوجستية”

1442-11-29 الموافق 09-07-2021

قرار رقم (684) وتاريخ 1442/11/19هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60815 وتاريخ 1442/10/22هـ، في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاستراتيجية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (7) من البند (أولاً) من الأمر الملكي رقم (أ/2) وتاريخ 1424/2/28هـ.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للنقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 1433/1/3هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1443) وتاريخ 1442/8/24هـ، ورقم (1688) وتاريخ 1442/9/24هـ، ورقم (1963) وتاريخ 1442/11/12هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/354/م) وتاريخ 1442/10/8هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7979) وتاريخ 1442/11/16هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل اسم “وزارة النقل” ليصبح “وزارة النقل والخدمات اللوجستية”.

ثانياً: الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026