calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
play icon

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

1442-11-29 الموافق 09-07-2021

قرار رقم (682) وتاريخ 1442/11/19هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41100 وتاريخ 1442/7/22هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 7287 وتاريخ 1442/7/17هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 1442/7/4هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (71574) وتاريخ 1440/12/17هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1791) وتاريخ 1442/10/15هـ، ورقم (1932) وتاريخ 1442/11/6هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/436/م) وتاريخ 1442/11/9هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7971) وتاريخ 1442/11/16هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بدراسة تقاطع اختصاصات المركز مع المهمات الموكولة إلى اللجنتين الوطنية والتوجيهية للنظام الموحد للموارد الحكومية -المشكلتين بالأمر السامي رقم (71574) وتاريخ 1440/12/17هـ- والنظر في مدى مناسبة استمرارهما من عدمه، والرفع بما يتوصل إليه خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026