calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية
play icon

الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية

1442-11-23 الموافق 03-07-2021

القرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 1442/11/22هـ





إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1442/10/20هـ، القاضي في بنده (أولاً) بتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية.
وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.





يُقرر الآتي:





أولاً: الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحدة.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.





والله الموفق.




محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك








جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026