calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

1442-11-22 الموافق 02-07-2021

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 312186 /1 /1442 وتاريخ 04 /06 /1442هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بما له من الصلاحيات المخولة له

وبناءً على ماورد في المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11 /1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتمــاد اللائحـــة التنفيذيــة لضبــط المخــالفــــات وإيقاع العقوبــات لنـظــام البيئـــة بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق،،،

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026