calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

1442-11-22 الموافق 02-07-2021

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 356344 /1 /1442 وتاريخ 26 /06 /1442هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له

واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11 /1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتمـــاد اللائـــحـة التنفيذيـــة للاتجـــــار بالكـــائــنـــات الفطـــرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنـظــــام البيـئــة بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق،،،

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026