calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
يكون لوزارة الثقافة في (برنامج مشروع جدة التاريخية) الصلاحيات المقرة للهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً)
play icon

يكون لوزارة الثقافة في (برنامج مشروع جدة التاريخية) الصلاحيات المقرة للهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً)

1442-11-15 الموافق 25-06-2021

قرار رقم (655) وتاريخ 05 /11 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1566 وتاريخ 10 /1 /1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2240 وتاريخ 22 /12 /1441هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (48381) وتاريخ 26 /8 /1440هـ، المعنية بوضع جميع الترتيبات اللازمة لتأسيس (شركة تطوير البلد) ومباشرة أعمالها.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (48381) وتاريخ 26 /8 /1440هـ، ورقم (31826) وتاريخ 19 /5 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (403) وتاريخ 26 /6 /1442هـ، والمذكرة رقم (1695) وتاريخ 24 /9 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (347 /42/م) وتاريخ 29 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7365) وتاريخ 21 /10 /1442هـ.

يقرر:

يكون لوزارة الثقافة (برنامج مشروع جدة التاريخية) الصلاحيات المقرة للهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً)، بناءً على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، ويكون لوزير الثقافة الصلاحيات المقرة لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً) من النظام ذاته، فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي لجدة التاريخية الموافق عليه بالأمر السامي رقم (31826) وتاريخ 19 /5 /1441هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026