قرار رقم (655) وتاريخ 05 /11 /1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1566 وتاريخ 10 /1 /1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2240 وتاريخ 22 /12 /1441هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (48381) وتاريخ 26 /8 /1440هـ، المعنية بوضع جميع الترتيبات اللازمة لتأسيس (شركة تطوير البلد) ومباشرة أعمالها.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (48381) وتاريخ 26 /8 /1440هـ، ورقم (31826) وتاريخ 19 /5 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (403) وتاريخ 26 /6 /1442هـ، والمذكرة رقم (1695) وتاريخ 24 /9 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (347 /42/م) وتاريخ 29 /9 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7365) وتاريخ 21 /10 /1442هـ.
يقرر:
يكون لوزارة الثقافة (برنامج مشروع جدة التاريخية) الصلاحيات المقرة للهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً)، بناءً على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ، ويكون لوزير الثقافة الصلاحيات المقرة لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار (سابقاً) من النظام ذاته، فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي لجدة التاريخية الموافق عليه بالأمر السامي رقم (31826) وتاريخ 19 /5 /1441هـ.
رئيس مجلس الوزراء