قرار رقم (653) وتاريخ 05 /11 /1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35302 وتاريخ 27 /6 /1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 01-4045-1442 وتاريخ 25 /6 /1442هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على إضافة ممثل من الوزارة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وتعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة وفقاً لذلك.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1 /1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1593) وتاريخ 13 /9 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم
(58 -38 /42/د)وتاريخ 24 /9 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7374) وتاريخ 21 /10 /1442هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة –الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1 /1439هـ- وذلك بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.
رئيس مجلس الوزراء