calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم للمستفيدين من سجناء الحق العام

1442-10-29 الموافق 10-06-2021

الرياض – واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بدأت المديرية العامة للسجون يوم الخميس 29 شوال 1442هـ الموافق 10 يونية 2021م، تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه. وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026