calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (99 /11 /2020/ 2) وتاريخ 21 /09 /1442هـ
play icon

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (99 /11 /2020/ 2) وتاريخ 21 /09 /1442هـ

1442-11-01 الموافق 11-06-2021

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 11 /4 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (74 /8 /2020/ 2) وتاريخ 14 /1 /1442هـ بشأن قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (45 /10/ت/2021 /2) بتاريخ 9 /9 /1441هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

الموافقة على تعديل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته واعتمادها وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق ،،،

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026