calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (98 /11 /2020/ 2 ) وتاريخ 21 /09 /1442هـ
play icon

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (98 /11 /2020/ 2 ) وتاريخ 21 /09 /1442هـ

1442-11-01 الموافق 11-06-2021

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 11 /4 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (71 /8 /2020/ 2) وتاريخ 14 /1 /1442هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (44 /10/ ت/2021/ 2) بتاريخ 9 /9 /1441هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية واعتمادها وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق ،،،

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026