calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني
play icon

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني

1442-11-01 الموافق 11-06-2021

قرار رقم (617) وتاريخ 20 /10 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 51535 وتاريخ 8 /9 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد رقم 7256 وتاريخ 13 /7/ 1441هـ، في شأن اقتراح المؤسسة إدخال تعديلات على المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1137) وتاريخ 11 /12 /1441هـ، ورقم (965) وتاريخ 14 /6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-26 /42/د) وتاريخ 29 /6 /1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 /25) وتاريخ 30 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7000) وتاريخ 8 /10 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026