calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية
play icon

تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية

1442-11-01 الموافق 11-06-2021

قرار رقم (615) وتاريخ 20 /10 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49727 وتاريخ 30 /8 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل 429094955 وتاريخ 4 /3 /1442هـ، في شأن مقترح الوزارة تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (355) وتاريخ 7 /6 /1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-26/ 42/د) وتاريخ 29 /6 /1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133 /24) وتاريخ 23 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6462) وتاريخ 15 /9 /1442هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، لتصبح بالنص الآتي: «ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع, أو سكن, أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين»

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026