calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية

1442-11-01 الموافق 11-06-2021

قرار رقم (586) وتاريخ 13 /10 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47169 وتاريخ 1442/8/19هـ، المشتملة على خطاب هيئة السوق  المالية رقم ص/20/8315/1 وتاريخ 1442/5/5هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون  وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 1/1 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (950) وتاريخ 11/ 6 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 /22) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6373) وتاريخ 12 /9 /1442هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول  العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع عليها بتاريخ 1441/11/30هـ، الموافق 2020/7/21م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026