calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (14/4/م/21)  وتاريخ 12 /10/ 1442هـ
play icon

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (14/4/م/21) وتاريخ 12 /10/ 1442هـ

1442-10-23 الموافق 04-06-2021

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على ما قضت به الفقرة (الثالثة) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة بأن للهيئة “الترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها”.
وبناءً على الفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة) بأن للهيئة “وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية”.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الرابع عشر المنعقد بتاريخ 1442/08/23هـ.


يقرر ما يلي:

  • إصدار معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها بالصيغة المرافقة.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026