إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على ما قضت به الفقرة (الخامسة عشرة) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة بأن للهيئة «وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الرابع عشر المنعقد بتاريخ 23 /08/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على ضوابط الإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل