قرار رقم (588) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49923 وتاريخ 1 /9/ 1442هـ، في شأن محضر اجتماع لجنة الفعاليات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الرابع) لعام 1442هـ، المنعقد بتاريخ 22 /7/ 1442هـ، المتضمن توصيتها رقم (ت-1-42/4ف) بالموافقة على تعديل اسم (مركز الفعاليات) ليكون (المركز الوطني للفعاليات).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1446) وتاريخ 24 /8/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6484) وتاريخ 1442/9/16هـ.
يقرر:
تعديل اسم (مركز الفعاليات) -المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ- ليكون (المركز الوطني للفعاليات).
رئيس مجلس الوزراء