calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من (11) دولة
play icon

السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من (11) دولة

1442-10-17 الموافق 29-05-2021

الرياض - واس
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم السبت 17 شوال 1442هـ الموافق 29 مايو 2021م، بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1442هـ، الموافق 2/ 2/ 2021م، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، اعتباراً من الساعة (9) من مساء يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442هـ.

وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول. فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهاً إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18/ 10/ 1442هـ الموافق 30/ 5/ 2021م.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026