calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار وزير التجارة بتعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي
play icon

قرار وزير التجارة بتعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

1442-10-09 الموافق 21-05-2021

قرار رقم (00591) وتاريخ 19 /09/ 1442هـ

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
بعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /04/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (38299) وتاريخ 05 /06/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 19 /01/ 1441هـ، القاضي بتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي.

يعتمد تنفيذ ما يلي:


أولاً: تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، وفقاً للصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.


والله ولي التوفيق
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026