الرياض – واس
صدر يوم الأحد 27 رمضان 1442هـ الموافق 9 مايو 2021م، أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ/ 538
التاريخ: 27/ 9/ 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 22/ 9/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعين معالي الأستاذ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود