calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اللائحة الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (180)
play icon

اللائحة الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (180)

1442-10-09 الموافق 21-05-2021

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
اعتمد مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (08 /180/ 2021) في اجتماعه رقم (180) بتاريخ
26 /08/ 1442هـ الموافق 08 /04/ 2021م، اللائحة الفنية لسلامة الآلات، الجزء الثاني: الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، الوثيقة رقم (م.إ-180-21-08-01):
وتهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للآلات المتنقلة ومعدات الاشغال الثقيلة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026