calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا

1442-10-09 الموافق 21-05-2021

قرار رقم (564) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47469 وتاريخ 20 /8/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 15132/ب وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 29 /3/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1107) وتاريخ 5 /7/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23/124) وتاريخ 15 /8/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6074) وتاريخ 2 /9/ 1442هـ.


يقرر:


الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، الموقعة في مدينتي الرياض وجاكرتا بتاريخ 23 /12/ 1441هـ، الموافق 13 /8/ 2020م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026