إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
يقرر ما يلي:
(أ) اعتماد لائحة سلوكيات السوق المعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) في موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز