قرار رقم (543) وتاريخ 15 /09/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43942 وتاريخ 4 /8/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية رقم 3981 وتاريخ 7 /5/ 1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (566) وتاريخ 5 /9/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (951) وتاريخ 11 /6/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (111 /21) وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ.
بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5663) وتاريخ 18 /8/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5 /5/ 1442هـ، الموافق 20 /12/ 2020م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء