calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل
play icon

الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل

1442-10-02 الموافق 14-05-2021

قرار رقم (575) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 990 وتاريخ 6 /1/ 1442هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 60 /4200004 وتاريخ 1 /1/ 1442هـ، في شأن مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم إعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44)

وتاريخ 29 /1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (400) وتاريخ 26 /6/ 1442هـ، والمذكرة رقم (1523) وتاريخ 3 /9/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-28 /42/د) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6322) وتاريخ 10 /9/ 1442هـ.


يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناء مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، يستمر صندوق تنمية الموارد البشرية بالصرف للمستفيدين الحاليين من (تنظيم إعانة البحث عن عمل) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432هـ، ومن (تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 /1/ 1435هـ، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لهم للاستفادة من الإعانة أو المخصص المالي.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026