قرار رقم (561) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27345 وتاريخ 17 /5/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 265351/ 1/ 1442 وتاريخ 9 /5/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (501) وتاريخ 11 /8/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (251/ 42/م) وتاريخ 26 /8/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6324) وتاريخ 10 /9/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
ثانياً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم حيال ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.
2- التنسيق مع وزارة التعليم -ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- عند إعدادها للتقارير التي ستقدم إلى المبادرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء