calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية
play icon

تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية

1442-9-18 الموافق 30-04-2021

قرار رقم (526) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم  41834 وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، المشتملة على خطاب مجلس الشورى رقم 141 وتاريخ 7/ 2/ 1442هـ، في شأن مقترح المجلس تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية.

 وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (257) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والمذكرة رقم (1402) وتاريخ 22/ 8/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27-20/ 42/ د) وتاريخ 16/ 5/ 1442هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (327/ 56) وتاريخ 28/ 1/ 1442هـ، ورقم (107/ 20) وتاريخ 18/ 7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6017) وتاريخ 30/ 8/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«1-  تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة –من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم– أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

2-  على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك»

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026