calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري
play icon

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري

1442-9-18 الموافق 30-04-2021

قرار رقم (508) وتاريخ 01/ 09/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45608 وتاريخ 12/ 8/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة رقم 1944661-1441 وتاريخ 2/ 3/ 1442هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 23/ 4/ 1429هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 23/ 4/ 1429هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 101) وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (955) وتاريخ 12/ 6/ 1442هـ، ورقم (1061) وتاريخ 28/ 6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (208/ 42/ م) وتاريخ 13/ 7/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (117/ 22) وتاريخ 10/ 8/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5922) وتاريخ 26/ 8/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 23/ 4/ 1429هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 101) وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، وصيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026