calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/ 76) وتاريخ 03/ 09/ 1442هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/ 76) وتاريخ 03/ 09/ 1442هـ

1442-9-18 الموافق 30-04-2021

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى (117/ 22) بتاريخ 10/ 8/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (508) بتاريخ 1/ 9/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً:  تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) بتاريخ 23/ 4/ 1429هـ- المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 101) بتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وذلك بإضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشار إليها في المادة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026