قرار رقم (491) وتاريخ 24 /08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23600 وتاريخ 28 /4/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 4267 وتاريخ 25 /4/ 1442هـ، في شأن طلب بنك مصر الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية خلال تأسيس فرع له في المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 /2/ 1386هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1/ 1437هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (357) وتاريخ 8 /6/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-42/26/د) وتاريخ 29 /6/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5016) وتاريخ 26 /7/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته للأعمال المصرفية– بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
رئيس مجلس الوزراء