قرار رقم (483) وتاريخ 24 /08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41838 وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 096003-42-01 وتاريخ 13 /5/ 1442هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (753) وتاريخ 30 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (917) وتاريخ 6/6/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/105) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5466) وتاريخ 11 /8/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 /4/ 1442هـ، الموافق 10 /12/ 2020م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء