calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة الفرعية (4) من المادة (2) اللائحة التنفيذية

1442-9-04 الموافق 16-04-2021

قرار وزير الصحة رقم (1175795-1442) وتاريخ 02/ 08/ 1442هـ 

إن وزير الصحة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الإطلاع على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 16/ 9/ 1426هـ، وإشارة إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 33111 وتاريخ 16/ 6/ 1442هـ، ومشفوعها نسخة من كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 5872 وتاريخ 14/ 6/ 1442هـ، بشأن مقترحات تعديل الوضع القائم لنشاط معالجة النفايات الطبية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

 أولاً:   الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة الفرعية (4) من المادة (2) اللائحة التنفيذية بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثـانيــاً:  تُنشر اللائحة بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر.

ثالثـــاً:   يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعــاً:  يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.

والله الموفق

وزير الصحة
توفيق بن فوزان الربيعة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026