calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
play icon

الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

1442-9-04 الموافق 16-04-2021

قرار رقم (474) وتاريخ 17/ 08/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31677 وتاريخ 10/ 6/ 1442هـ، في شأن إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 17/ 5/ 1415هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1091) وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ، والمذكرة رقم (325) وتاريخ 1/ 3/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70/ 14) وتاريخ 28/ 5/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4655) وتاريخ 12/ 7/ 1442هـ.

يقرر:

الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 17/ 5/ 1415هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026