calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على نزع ملكية العقارات التي تعترض مسار مشروع الطريق الذي يربط المدينة الصناعية بناوان بطريق (المخواة – المظيلف)

1442-9-03 الموافق 15-04-2021

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وبناء على الصلاحية المخولة له بموجب المادة الخامسة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1424/3/11هـ، وبعد الإطلاع على ما تضمنته مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت المشار إليه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نزع ملكية العقارات التي تعترض مسار مشروع الطريق الذي يربط المدينة الصناعية بناوان بطريق (المخواة – المظيلف) خلال ستين يوماً، والإنتهاء منه في موعد لا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثانياً: تشكيل لجنة من الإمارة والبلدية المختصة و "مدن" لحصر العقارت المقرر نزع ملكيتها لصالح المشروع المذكور.

ثالثاً: تشكل الهيئة لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"

هاتف : 0118749059 / 0118749012

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026