calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي
play icon

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي

1442-8-27 الموافق 09-04-2021

قرار رقم (469) وتاريخ 17 /08/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 13648 وتاريخ 10 /3/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم 1442/516 وتاريخ 8 /3/ 1442هـ، في شأن طلب الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة السعودية للسياحة إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 27 /1/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (879) وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/151/م) وتاريخ 15 /6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4838) وتاريخ 19 /7/ 1442هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1442/1/27هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (15)، بالنص الآتي: ممثل من الهيئة السعودية للسياحة عضواً»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) –المشار إليها- تبعاً لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026