قرار رقم (468) وتاريخ 17 /08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22218 وتاريخ 22 /4/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 2104481 وتاريخ 10 /8/ 1437هـ، في شأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1107) وتاريخ 14 /8/ 1439هـ, ورقم (1080) وتاريخ 13 /8/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (53) وتاريخ 12 /1/ 1442هـ، ورقم (820) وتاريخ 20 /5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/144/م) وتاريخ 15 /6/ 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (54/215) وتاريخ 17 /1/ 1441هـ، ورقم (4/24) وتاريخ 1442/4/15هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4833) وتاريخ 1442/7/19هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يُنسق المركز السعودي لزراعة الأعضاء –عند الحاجة– مع الجهة المختصة في صندوق الوقف الصحي، فيما يخص تأمين احتياجات المنشآت الصحية المرخص لها في مجال زراعة الأعضاء البشرية.
رئيس مجلس الوزراء