calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
play icon

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

1442-8-27 الموافق 09-04-2021

قرار رقم (466) وتاريخ 17 /08/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34129 وتاريخ 22 /6/ 1442هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو وزير الثقافة رقم 00566 وتاريخ 21 /9/ 1440هـ، ورقم 819 وتاريخ 11 /5/ 1441هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 /7/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (98) وتاريخ 18 /1/ 1441هـ، ورقم (1324) وتاريخ 24 /10/ 1441هـ، ورقم (181) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ، ورقم (498) وتاريخ 11 /8/ 1442هـ، والمذكرة رقم (888) وتاريخ 1442/6/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-42/16/د) وتاريخ 1442/4/18هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5545) وتاريخ 12 /8/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) –الواردة في الاستراتيجية الوطنية للثقافة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 1440/7/19/هـ- ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليدية).

ثانيـاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية، بالصيغة المرفقة.

ثالـثاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية بممارسة اختصاصات مجلس أمناء المعهد إلى حين تشكيل مجلس الأمناء.

رابعاً: قيام مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية بإعداد مشروع تنظيم للمعهد في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية –المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذا القرار– وما قد يظهر له في هذا الشأن، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخه.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026