قرار رقم 461 وتاريخ 17 /08/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28794 وتاريخ 23 /5/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 1233 وتاريخ 19 /5/ 1442هـ، في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030).
وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 13 /1/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 26 /8/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1207) وتاريخ 19 /7/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5366) وتاريخ 8/8/ 1442هـ.
يقرر:
الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030)، الموقع (افتراضياً) في مدينة الرياض بتاريخ 30 /4/ 1442هـ الموافق 15 /12/ 2020م بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء