calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان
play icon

مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان

1442-8-27 الموافق 09-04-2021

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاستثمار) وحكومة اليابان (ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية)، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛ في تعديل الجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية في مذكرة التعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030)؛ فقد تم الاتفاق على الآتي:

أولاً: تعديل الحكم الخاص بالجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية –المنصوص عليها في ديباجة مذكرة التعاون– لتكون: وزارة الاستثمار.

ثانياً: يعد هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من المذكرة.

ثالثاً: يبدأ نفاذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذاً مادامت المذكرة سارية المفعول.

حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض (افتراضياً)، بتاريخ 30 /4/ 1442هـ، الموافق 15 /12/ 2020م من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية، والانجليزية. وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

خالد بن عبد العزيز الفالح

وزير الاستثمار

عن حكومة اليابان

هيروشي كاجياما

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026