calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
غرامات بحق من يضبط قادماً لأداء الصلاة أو العمرة خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح
play icon

غرامات بحق من يضبط قادماً لأداء الصلاة أو العمرة خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح

1442-8-26 الموافق 08-04-2021

الرياض - واس


صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، يوم الخميس 26 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م، بأنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، كما تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.
وأهاب المصدر المواطنين والمقيمين جميعاًبالالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026