calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
play icon

الموافقة على القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

1442-5-24 الموافق 08-01-2021

قرار لجنة الإفلاس رقم (0220/98) وتاريخ 08/05/1442هـ

إن لجنة الإفلاس

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً.

وبناءً على الفقرة (ج) من المادة (الخامسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلـس الوزراء رقـم (622) وتاريخ 24 /12/ 1439هـ، التي تنص على أن تتـولى لجنـة الإفلاس "إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل".

تقرر ما يأتي:

أولاً:الموافقة على القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

لجنة الإفلاس

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026