إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11243 وتاريخ 28 /2/ 1442هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 4103101/60 وتاريخ 15 /9/ 1441هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية العقارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11 /6/ 1394هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (840) وتاريخ 23 /6/ 1441هـ، والمذكرات رقم (470) وتاريخ 23 /6/ 1441هـ، ورقم (924) وتاريخ 4 /11/ 1441هـ، ورقم (37) وتاريخ 8 /1/ 1442هـ، ورقم (522) وتاريخ 29 /3/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-42/16/د) وتاريخ 18 /4/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61/359) وتاريخ 25 /2/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3171) وتاريخ 15 /5/ 1442هـ .
يقرر:
الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء